العيني
515
البناية شرح الهداية
قال وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة ، فلا شيء للزوج ، والفرقة بائنة ، وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول ، وافتراقهما في الحكم لأنه لما بطل العوض كان العمل في الأول لفظ الخلع ، وهو كناية ،